الحر العاملي
185
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 1881 ] 7 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله . الحديث . [ 1882 ] 8 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم . [ 1883 ] 9 - ومن كتاب ( نوادر المصنف ) تأليف محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما . أقول : المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة ، لما تقدم من التصريح على أن هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحا ( 1 ) فلا ينافي ما سبق ويأتي ، والحصر الآتي في قولهم ( عليهم السلام ) : إنما الغسل من الماء الأكبر ( 2 ) ، حصر إضافي مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره . ثم إن وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي إن شاء الله ( 3 ) ، على أن وجوب المهر والرجم موقوفان على شروط كثيرة والله أعلم .
--> 7 - التهذيب 1 : 121 / 321 ، والاستبصار 1 : 106 / 348 ، ويأتي بتمامه في الحديث 18 من الباب 7 من أبواب الجنابة . 8 - مستطرفات السرائر 30 / 24 . 9 - مستطرفات السرائر : 104 / 42 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 - 5 من الباب 6 من أبواب الجنابة . ( 2 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة . ( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 ، 3 من الباب 14 من أبواب الجنابة وفي الحديث 2 ، 11 من الباب 9 وفي الأبواب 13 - 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .